مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

20

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزا . ن / 382 ، 313 ج - أخذ ما في ذمّة الغير بسعر الوقت : متى كان على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرها جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي عليه بسعر الوقت . ن / 313 2 - الإسلاف في الصرف : سلف / أوّلا 2 ب 2 / [ 18 ] 3 - التولية في بيع الصرف : إذا اشترى رجل من رجل عشرين درهما نقرة بدينار ، فقال له رجل : ولّني نصفها بنصف الثمن صحّ ، والتولية بيع . وإن قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثمّ ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنّه إذا اشتراها لنفسه ثمّ ولّاه كانت التولية بيعا من الغائب ، وذلك لا يجوز . م 1 / 98 4 - الجمع بين الصرف والنكاح : إذا قال : زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس . وللشافعي فيه قولان . خ 3 / 121 وإذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك ، صحّ البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا . وقال الشافعي : يبطل ، قولا واحدا . خ 3 / 120 صرورة 1 - وطء الصرورة المشعر برجله : حجّ / سادسا 3 و / 2 ( ن / 252 ، م 1 / 368 ) 2 - حكم الحلق على الصرورة : حجّ / سادسا 4 ج / 2 ( م 1 / 376 ، ن / 262 ) 3 - دخول الصرورة الكعبة وآدابه : حجّ / سادسا 9 د ( ن / 270 ، م 1 / 381 ) 4 - حكم الصرورة إذا احصر : إحصار / ثانيا 2 ( ن / 281 - 282 ) 5 - حجّ الصرورة عن غيره : حجّ / رابعا 2 ج / 1 ( ن / 204 ، 277 ، م 1 / 203 ، 299 ) صعوة - كفّارة صيد المحرم الصعوة : إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 3 ] ( ن / 223 ، م 1 / 340 ) صعيد - ما يتيمّم به من الصعيد : تيمّم / ثالثا